Konsumsi Narkoba dan Merokok
Konsumsi Narkoba dan Merokok
Deskripsi masalah:
Di era
globalisasi ini banyak pemuda terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba dan rokok.
Padahal secara medis keduanya sangat berdampak negative (berbahaya) bagi tubuh
kita. Namun karena sudak kecanduan maka anjuran bahkan larangan dari dokter
baik secara makro ataupun mikro kurang diperhatikan.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukum orang yang apatis
dengan larangan dokter untuk tidak mengkonsumsi makanan atau yang lainnya yang
berbahaya bagi dirinya?
b. Bagaimana pula kita yang tidak mengikuti
anjuran (nasehat) yang tertulis disetiap bungkus rokok?
c. Adakah perbedaan antara yang tidak
pecandu dengan pecandu yang besar ketergantungannya pada narkoba?
d. Bolehkan pemerintah menghukum produser,
distributor dan konsumen narkoba?
Jawaban a:
1). Kalau memang
muthlaq atau nyata membahayakan secara umum maka tidak boleh, tetapi kalau ada
seseorang yang narkoba tersebut tidak membahayakan dirinya maka hukumnya boleh
bagi dirinya saja (individual).
2). Kalau tidak nyata membahayakan, maka
hukumnya boleh karena itu hanya sekedar anjuran.
Pengambilan ibarat:
1. Al Bajuri : I/29
2. Bujairimi Alal Khothib : IV/276
3. Tafsir
كما في
الباجوري الجزء الرابع صحيفة 29 ما نصه :
وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون
نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطلب حرم استعماله
(قوله شرعا) أي وطبا أمر إرشادي من الطلب وهو أن الشمس تفصل من الماء زهومة تعلو
الماء فإذا لاقت --- إلى أن قال --- أو يسعتكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب
تارك ذلك إن قصد الامتثال. ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيئ طبا وشرعا كما هنا
وكالشرب قائما قد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل قد ويستحب طبا يكره شرعا
كالنوم قبل صلاة العشاء قد ويستحب طبا شرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما
ذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ.
كما في
البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صحيفة 276 ما نصه :
(قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور
لما نقل عن الثقاف أنه تورث العمى الترهلو التنافيس واتساع المجاري. اهـ. ق ل
(قوله ويحرم ما يضر البدن) قال الأذرعي المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة إلا
مطلق الضرر شوبري. اهـ.
كما في
التفسير الجزء ؟؟ صحيفة ؟؟ ما نصه :
كل ما يضر البدن فأكله أو شربه حرام :
وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام وهي أنه
لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة والأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطة كالسم
بأنواعه أو يضره ويؤذيه ولا انبكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه فإن المسلم
ليس ملك نفسه وإنما هو ملك دينه وأمته وحياته وصحته وماله ونعم الله كلها عليه
وديعة عنده لا يحل له التفريط فيها، قال تعالى : ولا تقتلوا أنسكم إن الله كان بكم
رحيما (سورة النساء : 29) وقال : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (سورة البقرة :
195)
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا
ضرار
Jawaban b:
Tidak apa-apa karena hanya sekedar anjuran
tidak sampai pada tingkatan wajid (رتبة الإلزام).
Pengambilan ibarat:
1. I’anatut Tholibin : IV/228
2. Irsaydul Ikhwan Lisy Syaikh Al ‘Alamah
Ihsan Ja’far : 30
3. Bughyatul Mustarsyidin : 320
4. Bughyatul Mustarsyidin : 320
5. Risalah fi Qom’isy Syahawat ’an
Tanawulit Tunbak min Sab’at Kutub Mufidah : 158-160
كما في
إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 228 ما نصه :
(قوله وحرم قبوله الخ) شروع فيما يحرم على القاضي وهو الهدية وما
في معناها كالضيافة والهبة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة كسكنى دار وركوب
دابة بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال وكالصدقة والزكاة على ما
سيأتي فيهما (قوله أي القاضي) خرج به المفتي والواعظ ومعلم القرآن فلا يحرم عليهم
قبول الهدية إذ ليس لهم رتبة الإلزام لكن ينبغي لهم التنزه عن ذلك. اهـ.
كما في
إرشاد الإخوان للشيخ العلامة إحسان جعفر صحيفة 30 ما نصه :
وعبارته : ومنهم الشيخ علي الأجهوري أفتى بأنه
حلال حرر إلا ممن يغيب عقله أو يضره في جسد كما رأو هذا ألق للفتاوى المنبري أفتى
بذلك بعض من قد ينتسب. اهـ.
كما في
بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :
مسئلة التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه
إذهاب الحلال والمال ولا تختار استعماله أكلا ولا سعوطا أو شربا لدخانه ذو مروؤة
من الرجال. اهـ.
كما في
بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :
(مسئلة ش) يحرم تناول النبج الفبني وهو نبت بجبال مكة قليله وكثيره
لأن جنس ذلك يحذر إما الأقيون وحسيسة والعنبر وزعفران وجوزاه الطيب فيحرم الكثير
من ذلك بحيث يحذر غالب الناس منه غالبا ..............
كما في
الرسالة في قميش الشهوات عن تناول التنباك من سبعة كتب مفيدة صحيفة 158-160
ما نصه :
وعبارة التنباك إذا تقرر مسئلة حكم استعمال
التنباك شربا ولا سعوطا من المتشبهات التي فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بكل ما
ليس بواضح الحل والحرام مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب --- إلى أن
قال --- ومن أجل ذلك انقسم العلماء في الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب المذهب الأول
مذهب من أطلق القول بتحريم الاستعمال --- إلى أن قال --- المذهب الثاني مذهب من
أطلق القول بتحريم الاستعمال التنباك المذكور --- إلى أن قال -- المذهب الثالث
مذهب من لم ير إطلاق القول بتحريم الاستعمال التنباك أو تحليله لأنه يرى أن المقام
مقام التفصيل والقاعدة أن الإطلاق للحكم في مقام التفصيل خطأ فيرى أن جميع الأحكام
الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والإباحة تجري في مسئلة الاستعمال
التنباك بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية --- إلى أن قال --- واعلم أن أمثلة ذلك لا
تدخل تحت الحرص ولكن لا بأس بالإشارة إلى بيان ذلك فيما نحن بصدده من جميع الأحكام
الخمسة فمن باب أمثلة باب الحرام أن يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله ضرر
محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك في حق من هذا صفته --- إلى أن قال
--- ومن باب أمثلة باب المكروه أن يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله
تعالى في حكمه واختلافهم في الشيء حكم
وضعي للكراهة اقتحام الريب قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب
الوجوب أن يقال دفع الضرر عن النفس إذا تعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به
الدفع لمفهوم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم بل لو وقعت التجربة في أن الدفع لذلك
الضرر ليس إلا بتعاطي المحرم أكلا وشربا وجب لأنه مضطر في بقاء روحه --- إلى أن
قال --- ومن باب أمثلة باب الندب أن يقال دفع الضرر عن النفس عارض الداء حكم وضعي
لندب استعمال ما يقع به النفع من تعاطي الدواء لتظاهر الأدلة السمعية المتكاثرة
على مشروعية التداوي --- إلى أن قال --- وقد ذكر الأطباء المتأخرون أنه ينفع
لأوجاء الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغص واليرقان ولتجيفف الرطوبة وغير خاف
جريان ما ذكره في التنباك سواء قلنا بجواز استعماله أو بحرمته وإن كراهة التنباك
وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله. اهـ.
Jawaban c:
Tidak ada perbedaan atau sama-sama haram.
Pengambilan ibarat:
1. Is’adur Rofiq : II/63
2. Hasyiyah Jamal Alal Manhaj : III/26
3. Al Fatawil Kubro Libni Hajar Al Haitami
: IV/258
4. Madzahibul Arba’ah : V/35
كما في
إسعاد الرفيق الجزء الثاني صحيفة 63 ما نصه :
(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر للبدن كالطين والسم
كالفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير
مطرب ولهه التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا يقع علتك غيره.
اهـ.
كما في
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 26 ما نصه :
وهل العبرة في النفع بالمتعاطي له حتى لو كان
القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب
الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ. ع ش عليه.
كما في
فتاوي الكبرى الجزء السادس صحيفة 258 ما نصه :
(سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك.
هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم
علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا
أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه
مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إلبها بخصوصها وقد خرج
بذلك جماعة مع وضوحة. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن
يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما
اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا
مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير أن تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا
أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب تعاطيه لأن
الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب في حقه
لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى
إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود
الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه إن أوجبناه عليه في الحالة الرهينة لبقاء روحه
فتأمل ذلك. اهـ.
كما في
مذاهب الأربعة الجزء الخامس صحيفة 35 ما نصه :
المالكية والشافعية : في إحدى روايتهم يجب شرب
الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد دواء
غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوف بقوله أو معرفته للتداوي --- إلى أن
قال --- والشافعية في رواية أخرى قالوا يصح تحريم تناول الخمر لمكلف لدواء أو
عطش --- إلى أن قال --- لأن تحريمها مقطوع
به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر
إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. اهـ.
Sumber:
Hasil Musyawaroh Kubro (emka) XVI Lembaga
Pesantren Al Khozini. Buduran Sidoarjo 2003
0 Response to "Konsumsi Narkoba dan Merokok"
Post a Comment
Terimah Kasih Telah Berkunjung Ke blog yang sederhana ini, tinggalkan jejak anda di salah satu kolom komentar artikel blog ini! jangan memasang link aktif!