Jual Beli Nama Perusahaan
Jual Beli Nama Perusahaan
Deskripsi masalah:
Dizaman sekarang ini banyak sekali
perusahaan-perusahaan, baik ditingkat menengah, atas atau bawah, bahkan ada
perusahaan yang tingkat bawah dia ingin nama perusahaannya terkenal yaitu
dengan cara dia memakai nama perusahaan yang sudah terkenal, lalu perusahaan
kecil tersebut meminta izin pada perusahaan yang sudah terkenal itu, dengan
demikian perusahaan yang terkenal itu mengizinkan dengan syarat harus membayar
dengan harga 1 Juta perbulan misalnya.
Pertanyaan:
Akad apakah dan sahkah praktek tersebut diatas?
(PP. Anwar
Sarang Rembang)
Jawaban:
Akad sewa hak yang tidak maujud oleh karena
itu tidak sah, dan akad ini di anggap sah dan di perbolehkan apabila disertai
pelatihan / alih teknologi dari perusahaan yang menyewakan nama atau merk.
Namun praktek yang ada dalam prolog pertanyaan belum memenuhi syarat sahnya
transaksi, diantaranya masa belum maklum atau ‘Iwadl masih majhul (tidak
diketahui).
Pengambilan ibarat:
1. Qodloya Fiqhiyah Mu’ashoroh Hal. 115-117.
2. Roudlotut Tholibin Juz IV Hal. 270.
3. I'anatut Tholibin Juz III Hal. 9.
1-وفى قضايا فقهية معاصرة
للشيخ العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ما نصه
الطريقة الأولى
تتم فىالغالب بين شركة عربية واخرى أجنبية تشترى الأولى من الثانية اللاسم التجارى
لبضاعة ما ويتضمن عقد الشراء هذا تكف الطرف البائع لتقديم خبراء ومهندسين فى تصنيع
البضاعة المعروفة بذلك الاسم والكشف عن مصدرى المزايا التى فيها حيث يقوم هؤلاء
الخبراء بدور التدريب والارشاد لتصنيع البضاعة على مستوى الجودة والمزايا التى
ارتبطت مع الزمن بذلك الشعار او الاسم كما يلتزم الطرف البائع الاستمرار فى التدريبات
والقيام بالتجارب العملية ريثما تترسح لدى الطرف المشترى عوامل الاتقان ذاتها . ان
عملية الشراء فى هذه الحالة إنما تنصب فى الحقيقة على نقل الخبرة وشرائها
وإنمايدخل الاسم التجارى فى الصفقة تبعا فمن الطبعي لمن يشترى خبرة فى صناعة سلعة
ما ان ينال معها اطرها ومظاهرها المادية وفى مقدماتها شعارها العالمى المسجل . ولست ارى أي اشكال فى
مثل هذا العقد فهو عقد سائغ صحيح سواء صيغ صياغة بيع وشراء او صياغة جعالة او
استئجار .
أما صيغة الإستئجار فالشأن فيها كأيّ عقد
استئجار على تعليم من العلوم الدينية او الدنيوية بأجر معين . وانما يملك المتعلم
الصنعة التى تعلمها تحت سلطان هذا الإستئجار الشرعي .
أما نقل الإسم
التجاري فى هذه الحالة فينبغى أن يكون خاضعا للإتفاق الذى يتم بين الطرفين إذ
الإستئجار عقد على منفعة لا على عين، والمنفعة هنا يمكن انفكاكها عن العين، إذ هي
لا تعدو أن تكون تعليما او تدريبا على عمل . ولكن إذا تم الإتفاق على تنازل صاحب
الحق عن الإسم التجاري للطرف الآخر، ضمن عقد الإستئجار او ضمن اتفاق مستقل، فلا
أرى ما يمنع من ذلك .
الطريق الثانية
:ما يجرى عادة بين بعض التجار او الشركات التجارية من شراء الإسم التجاري للسلعة
دون أي التزام من البائع بتقديم خبرة او الكشف عن أسرار الصنعة . وإنما يكون هذا
الشراء تنازل البائع عن الإسم الذى كان مسجلا لسلعته والذى كان من حقه هو بحيث
يتمكن المشترى من جعله شعارا لسلعته المشابهة، وتكون الفائدة المرجوة للمشترى من
ذلك رواج سلعة تحت هذا الإسم، إذ كان الإسم التجاري الذى اشتراه ذا شهرة وثقة فى
الوسط التجاري او لدى عامة الناس فما حكم هذا العقد ؟
من الثابت
يقينا أن هذا الشراء لا يتحقق له أيّ مضمون . ذلك لأن المزايا التى عرفت بها
السلعة والتى هي المضمون المراد من الشعار التجاري، ستظل ثابتة للسلعة الأصلية
ذاتها، وستظل وثيقة الإرتباط بها، مهما انفصل عنها اسمها او شعارها التجاري ليلتصق
بسلعة أخرى مشابهة. إذ ان هذه المزايا انما هي ثمرة جهود صاحبها ونشاطه الفكري او
الصناعى الممتاز، فهي متعلقة به من حيث الجهد متجلية فى صناعته من حيث الصورة والمظهر
. وهيهات أن تنفك هذه العلاقة عنه وعنها مهما باع او تصرف فى رمزها التجاري .
كل ما يمكن أن
يحدثه نقل هذا الرمز التجاري من تاجر الى آخر، بعقد كذا هو التغرير والتدليس، اى
ان هذا العقد منطو على غرر بالغ فيما يتعلق بالصلة بين المشترى والبائع، ومنطو على
التدليس والخداع فيما يتعلق بالصلة ما بين المشترى وعامة الناس الذين سيتحولون
اليه بحثا عن الجودة التى آل اليه شعارها .
والقاسم
المشترك فى التعريفات المتعددة والمتنوعة للغرر أنه كل عقد لا يوثق بحصول العوض
فيه وبتعبير آخر . هو ما شك فى حصول أحد عوضيه او المقصود منه غالبا وهو منطبق على
موضوع بحثنا هذا بهذه الطريقة الثانية كما ترى .
والمعروف أن
مرد الغرر الى الجهالة بأحد طرفي العقد : الثمن او المثمن . والجهالة تتفاوت فى
درجات كثيرة حصرها الإمام القرافى فى سبع درجات . ومن المتفق عليه أن أفحشها
وأخطرها ما يسمى بالغرر فى الوجود والغرر فى الحصول، وأشدها الغرر فى الوجود
ويمثلون له بالبعير الشارد الذى يُشك فى وجوده، ويليه الغرر فى الحصول ويمثلون له
ببيع الطير فى الهواء والسمك فى الماء، اى فى الماء غير المحصور فى الأحواض ونحوها
.
ولا نعلم خلافا
فى بطلان العقد المنطوى على أي من هذين الغررين . ومن الثابت يقينا أن شراء الإسم
التجاري على هذه الطريقة الثانية إن خلا من الغرر فى الوجود فإنه لا يخلو من الغرر
فى الحصول، بل ان احتمل عدم الحصول هنا أقوى بكثير من احتمال الحصول . إذ من
الواضح هنا لكل من المتعاقدين أن الذى سيناله المشترى هو الشعار والإسم المجرد .
أما الجودة التى تكونت منها قيمة ذلك الشعار فهي باقية فى تضاعيف جهود البائع
وخبرته، هذا ان ستمر فى إنتاج تلك السلعة وهي منتهية وآيلة الى أزوال ان توقف
صاحبها عن مواصلة العمل والإنتاج . ومن ثم فإن الغرر هنا أقرب الى الغرر الوجودى منه
الى الغررالحصولي .
ولا وجه للقول
بأن الحق المتعلق بالإسم التجاري حق مستقل بذاته وأنه من الحقوق المجردة، كحق
الشورى والوظيفة والمنصب والولاية، وان العرف قد جرى بالتنازل عنه على عوض فأصبح
كالتنازل بعوض عن الوظائف والمناصب المستحقة، وهو شيء أجازه وسوّغه كثير من
الفقهاء، ومنهم متأخرو الأحناف .
نقول : لا وجه
لهذا القول، لأن الإسم التجاري لا وجود له او لا معنى لوجوده بمعزل عن الشهرة التى
اكتسبتها السلعة المقرونة به، وانما نالت السلعة الشهرة بالجودة والإتقان فغدا
شعارها من طول الإقتران بها بمثابة الظل الملازم لها والمعبرعنها، فهو إذن ليس حقا
مجردا بل هو حق مالي متقرر ولكنه يتمثل فى القيمة التى تقابل الجودة او تقابل حق
الإبتكار .
ونحن هنا لا
نسقط عن الإعتبار احتمال أن تكون الجودة وهمية نسجتها فى الأذهان الدعاية المجردة
ومن ثم تكون قيمتها ايضا وهمية مجردة، ولكنا لسنا محولين هنا أن نبني الأحكام
الفقهية على ظنون سيئة قائمة على احتمالات خفية من هذا القبيل . بل القاعدة
الفقهية العامة تلزمنا ببناء الأحكام على الظواهر مع احالة البواطن الى الله عز
وجل .
إذن، فإن
بوسعنا أن ننتهي الى قرار بأن شراء الإسم التجاري المتمثل فيما يسمى اليوم "
الماركة المسجلة " بهذه الطريقة الثانية التى أوضحناها عقد باطل لا يوجد أيّ
وجه لصحته، بسبب أنه مغرق فى الغر بأنواعه
. هذا الى جانب أنه ذريعة جلية وغالبة الى التلبيس والخداع فى المعاوضات التجارية
. فإن التاجر الواثق من جودة بضاعته أغنى ما يكون عن أن يغطيها بشعار ينسج لها
الشهرة من جهود غيره ولولا أن بضاعته يعوزها البرهان على الجودة والإتقان لما سعى
الى القفز بها على صعيد الشهرة اعتنادا على مثل هذا الشعار .
والذرائع التى
يغلب أن يتسبب عنها الضرر بالصالح العام او المعارض لحكم شرعي ثابت، محل اتفاق من
الفقهاء وعلماء الصول على حرمتها ووجوب سدها
2-وفى روضة
الطالبين للإمام النووى الدمشقي ما نصه :
ولو قال : كل شهر بدرهم من الآن فباطل أيضا على
المشهور والصحيح
3-وفى إعانة
الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :
{قوله ورؤيته}
معطوف على ملك أي وشرط رؤيته وقوله أي المعقود عليه أي ثمنا او مثمنا {ان كان
معينا} قيد فى استراط الرؤية أي تشترط الرؤية ان كان المعقود عليه معينا أي مشاهدا
حاضرا فهو من المعاينة لا من التعيين لانه صادق بما عين بوصفه وليس مرادا ، فلو
كان المعقود عليه غير معين بان كان موصوفا فىالذمة لا تشترط فيه الرؤية بل الشرط فيه معرفة قدره
وصفته .
Sumber:
Hasil Keputusan Musyawaroh Masail Diniyyah Pondok
Pesantren “ MUS “ Sarang Rembang. Tanggal 22-23 Oktober 1999 M / 1420 H
0 Response to "Jual Beli Nama Perusahaan"
Post a Comment
Terimah Kasih Telah Berkunjung Ke blog yang sederhana ini, tinggalkan jejak anda di salah satu kolom komentar artikel blog ini! jangan memasang link aktif!