Penjualan dan Pembagian Barang Sitaan
Penjualan dan Pembagian Barang Sitaan
Deskripsi masalah:
Telah banyak terjadi
operasi-operasi yang biasa di lakukan oleh pemerintah terutama dalam era
reformasi seperti saat ini untuk menertibkan barang-barang kebutuhan, yang di
antara tindakanya adalah menyita barang-barang kebutuhan pokok yang di timbun,
lalu di salurkan kepada masyarakat dengan harga yang amat murah atau di bagikan
secara cuma-cuma sebagai bantuan. Di sisi lain juga menyita barang-barang yang
di export atau import ilegal yang tidak di lengkapi surat perizinan yang sah,
lalu sebagian dimusnahkan dengan pembakaran atau yang lain dan sebagian ada
yang di jual dengan harga murah kepada masyarakat.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum tindakan tersebut?
b. Bagaimana hukum membeli dan menerima barang
sitaan tersebut?
c. Bagaimana hukum mengedarkan, mengexport
atau import secara ilegal?
Jawaban a:
Tindakan pemerintah membakar atau menjual
barang sitaan tersebut, kemudian hasilnya dikembalikan pada malik (pemilik)
hukumnya boleh.
Pengambilan ibarat:
1. Buhust Muqoronah Hal.500-501.
2. Buhust Muqoronah Hal.506-507.
3. Nihayatul Muhtaj Juz III Hal. 472.
1-وفى بحوث مقارنة فى
الفقه الإسلامى وأصوله للشيخ فتحى الدرينى ما نصه :
إذا أصر
المحتكر – تعنتا وتمردا – على الإمتناع عن البيع بالسعر التلقائى فى السوق الذى
يحدده قانون العوض والطلب ، تولى الحاكم – أو نوابه – بيع سلعه نيابة عنه وبالسعر
الذى كان ساريا قبل الإحتكار عدلا حتى لا يضار هو ولا الناس.
هذا ، ولا يترك
" العدل " لإرادات الناس إذا تهاونوا فى تنفيذ مقتضاه ، لأن اطراح العدل
ظلم محرم شرعا وكل اجراء يؤدى الى تحقيق الحق والعدل فهو من الشرع .
وهذا الإجراء
اتفق عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية كما أشرنا
وأتينا بالنصوص الدالة على ذلك من واقع مصادر فقههم .
هذا من التغريم
بالمال عقوبة تعزيرية على معصية الإحتكار .
2-وفى بحوث
مقارنة فى الفقه الإسلامي وأصوله للشيخ فتحى الدرينى ما نصه :
روي أن على بن
أبى طالب رضي الله عنه أحرق طعاما محتكرا بمائة ألف . وروي عن طريق ابن أبى شيبة
أن علي بن أبى طالب أحرق بيادر بالسواد كانت محتكرة .
ويتجه على هذا
الإجراء أنه - فى الأصل – مناف لمقتضى الأصول العامة من حرمة اضاعة المال فى غير
مقصد شرعي ولاسيما وقت الأزمات والغلاء ، لأن تحريم اضاعة المال من حق الله تعالى
، فكان متعينا أن يوزع على الناس ليسدوا حاجتهم ، ومن الثابت أن المحافظة على
المال من المقاصد الضرورية الخمسة القاطعة.
ويمكن أن يجاب
عن تصرف علي رضي الله عنه على هذا الوجه بأنه قد يحقق مقصدا شرعيا ، فى اجتهاده
وهو الردع والزجر ، إذ عقوبة التغريم على هذا الوجه من شأنها أن تترك أثرها البالغ
فى نفوس المحتكرين فتردعهم وهي مصلحة تربو على مصلحة المحافظة على هذا القدر من
المال المحرق .
وسياسة التشريع
تقوم على هذه الموازنة بين المصالح المتضاربة ويتخذ من الإجراءات ما من شأنه أن
يحقق مقاصد التشريع .
وأيضا روي
تأويل لهذه الواقعة مؤاده ، أن البيادر انما أحرقت لما اعتراها من الفساد دفعا
لضررها باتخاذها طعاما لا لاحتكارها .
وأيّا ما كان
فنحن نرى أن سياسة الإحراق هذه لم تتمحض او تتعين إجراء للردع ، ما دام ثمة
إجراءات أخرى خير منها تقوم مقامها دون تضييع للمال ولا سيما وقت الحاجة الماسة
اليه ، فيجب الموازنة بين الوسائل من حيث الصلاحية وخفة الضرر والإفضاء الى
المقصود الشرعى فلم لا يكون رادعا نزع المال من المحتكر ومصادرته وتوزيعه على
الناس على أن يردوا قيمته بلا ربح ، دون أن يستضر المحتكر فى أصل ماله ، وهو ما
أشار اليه الإمام الشاطبى مبدأ يجب التزامه فى مثل هذه الحال بقوله : وأما المحتكر
فإنه خاطئ باحتكاره مرتكب للمنهي عنه مضر بالناس فعلى الإمام أن يدفع إضراره
بالناس على وجه لا يستضر هو به جمعا بين الحقين ما أمكن والعقوبه هي حرمانه من
الربح أصلا معاملة له بنقيض قصده كما بيّنا .
3-وفى نهاية
المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى ما نصه :
{قوله وما نهي
عنه ايضا} أى نهي تحريم {قوله احتكار قوت} لعل وجه الإستدلال أنه دلت قرينة على أن
المراد القوت خاصة وإلا فالحديث شامل له ولغيره {قوله بعد ذلك} أى بعد زمان يعد عرفا
أنه مؤخر{قوله ويجبر من عنده} أى فإن امتنع باع عليه الحاكم قال حج والذى يجبره
على ذلك هو القاضى .
Jawaban b:
Apabila pembeli tahu bahwa hasil penjualan
barang akan dikembalikan pada pemiliknya, maka hukum membelinya BOLEH, adapun
menerima barang sitaan tersebut tidak boleh.
Pengambilan ibarat:
1. Nihayatul Muhtaj Juz III Hal. 472.
2. Muhadlorot
Fil fiqhil Muqoron Hal. 16.
1-وفى نهاية لمحتاج للشيخ
شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى ما
نصه :
{قوله وما نهي
عنه أيضا} أى نهي تحريم {قوله احتكار قوت} لعل وجه الإستدلال أنه دلت قرينة على أن
المراد القوت خاصة وإلا فالحديث شامل له ولغيره {قوله بعد ذلك} أى بعد زمان يعد
عرفا أنه مؤخَّر {قوله ويجبر من عنده} أى فإن امتنع باع عليه الحاكم قال حج والذى
يجبه على ذلك هو القاضى
2-وفى محاضرات فى الفقه
المقارن للشيخ محمد سعيد رمضان البوطى ما نصه :
العقوبة بأخذ
المال انما تعنى نقل ملكية المال الذى وقعت العقوبة به من أيد الى أخرى . وسواء
كانت هذه اليد الأخرى يد الدولة أو يد فرد معين من الناس ، فلا بد من أن تكون
حيازة تلك اليد لهذا المال بسبب من أسباب التملك الشرعي الصحيح التى أوضحناها فى
أول البحث وواضح أنها لا تدخل فى واحد منها فلا هي تدخل فى احراز المباحات ولا
العقود ولا الخلفية ولا التولد من المملوك .
ولا ينبغى ان
تتوهم امكان هذه المسالة على ضمان المتلفات او المغصوبات او على الكفارات لأن
العوض من المتلف ليس عقوبة له ، وانما هي تسوية حقوقية فلا ينبغى ان تقاس العقوبات
عليها .
وأما الكفارات
فهي عبادة زواجر او جوابر لا يقاس عليها غيرها ، كما قرر ذلك علماء الأصول إذ هي
فى جملتها منوطة بالنصوص الدالة عليها فقط .
معنى العقوبة
للجانى والجانح فيما تقرره الشريعة الإسلامية ويقرره علماء القانون : حمل الجانى
وغيره على الإبتعاد عن مقارفة الجرائم
والجنايات بوسيلة من وسائل الأيلام أو التضييق بحيث تتكافأ مع ما اقترفه من وسيلة
اللذة او الكسب غير المشروع .
فاقتضى ذلك أن
يناط بكل اكتساب لعمل غير مشروع إضرار معين يكون من شأنه صد الناس عن مقارفته
وحملهم ان لا يحذر بعضهم بعضا منه ، وانما يتم ذلك اذا كانت العقوبات المشروعة
إضرارا من كل وجه وبالنسبة لجميع الناس ، وعندئذ يتوحد موقفهم جميعا على اختلاف
ظروفهم وطبقاتهم حيال الجريمة كما تستوى الجريمة نفسها فى انعكاساتها الضارة
بالنسبة للجميع .
ولكن إذا وضعت
الغرامة المالية بين هذا الإضرار الزجري ، فإن الأمر يختلف عندئذ ، ان الغرامة
المالية فى الوقت الذى تعتبر فيه زجرا واضرارا بالنسبة للجانى فإنها تعتبر كسبا
وفائدة بالنسبة للشخص المتملك لهذه الغرامة ، سواء كان شخصا معنويا يتمثل فى
الدولة او شخصا حسيا يتمثل فى أحد الأفراد ، وعندئذ تصبح تلك الجناية التى استلزمت
دفع هذه الغرامة ذات أثرين مختلفين فى المجتمع فى وقت واحد أحدهما المفسدة بالنسبة
للمقترف وثانيها المصلحة بالنسبة للمكتسب . وهذه النتيجة المزدوجة تعتبر من أخطر
مظاهر التناقض والإضطراب التى تهدد المجتمع .
أما عندما تكون
الجناية متعلقة بالمال نفسه ، فإن الأمر عندئذ لا ينطوى على هذا التناقض والإضطراب
، حتى ولو دفع المال الى الفقراء والمساكين لأنها تتخذ مسوغا آخر الى جانب العقوبة
إلا وهو معنى التعويض فالغش فى المال مثلا انما يعود بالضرر على الآخرين ، اذ هم الذين
يحيق بهم ذلك الغش وهو ضرر يتمثل فى فوات مال عليهم بدون مقابل فكان مشروعا لهم ان
يتلقوا فى مقابل ذلك تعويضا ولما كان الذى سيقع عليه الضرر مجهولا فإن أولى الناس
بذلك التعويض هو أحقهم بالحجز عن ذلك الضرر وهم الفقراء .
Jawaban c:
Apabila barang yang dianggap ilegal
tersebut dikarenakan tidak mau membayar Bea cukai maka mengedarkan mengexport
dan import barang ilegal tersebut SAH dan tidak haram kecuali menurut pendapat
Hanafiyyah yang memperbolehkan pemerintah memungut Bea cukai atau pajak pada
golongan masyarakat yang mampu bila negara membutuhkan dana, maka mengedarkan
mengexport dan import barang ilegal tersebut tidak boleh sebelum dikenai Bea
cukai atau pajak. Dan bila barang yang dianggap ilegal tersebut hanya karena
pemerintah melarang Export atau Import barang tersebut dengan mempertimbangkan
kemaslahatan bagi Konsumen dan Produsen, maka mengedarkan barang ilegal
hukumnya SAH tapi HARAM karena menyalahi aturan yang pada prinsipnya peraturan
itu membawa maslahat untuk umum.
Pengambilan ibarat:
1. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 158.
2. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 91.
3. Al Fiqhul Islamiy Juz VI Hal.
704.
1-وفى بغية المسترشدين
للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
{مسئلة ك} عين
السلطان على بعض الرعية كل سنة من نحو دراهم يصرفها فى المصالح ان أدوه عن طيب نفس
لا خوفا وحياء من السلطان او غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل
لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وارادة صرفه فى المصالح لا تصيره حلالا .
2-وفى بغية
المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
وإن كان
المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد
فيه فى التحفة ثم مال الى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط
وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط ايضا والعبرة فى
المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال
ومعنى باطنا أنه يأثم .
3-وفى الفقه
الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلى ما نصه :
وبذل الطاعة
مشروط بقيام الحاكم بواجباته التى ذكرناها ومضمونها التزام أوامر الشريعة . وحينئذ
تصبح القوانين والتكاليف التى تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ كالإلزام بالتجنيد
الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة الى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد الى
ذلك .
Sumber:
Hasil Keputusan Musyawaroh Masail
Diniyyah Pondok Pesantren “ MUS “ Sarang Rembang Tanggal 30-31 Oktober 1998 M./
1419 H
0 Response to "Penjualan dan Pembagian Barang Sitaan"
Post a Comment
Terimah Kasih Telah Berkunjung Ke blog yang sederhana ini, tinggalkan jejak anda di salah satu kolom komentar artikel blog ini! jangan memasang link aktif!